الحر العاملي

499

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

وله يوما ، وإن أعتق الشريك مضارّا وهو معسر فلا عتق له ، لأنّه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم . أقول : حمل بطلان العتق على عدم قصد القربة ، وعلى نفي الكمال . [ 77 ] 8 - قال عليّ بن الحسين عليهما السلام في رجل أعتق بعض غلامه : هو حرّ كلَّه ليس لله شريك . [ 78 ] 9 - عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق نصف جاريته ، تغطَّي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلَّي وهي مخمّرة الرأس ولا تتزوّج حتّى تؤدّي ما عليها ، أو يعتق النصف الآخر . أقول : حمل على أنّه لا يملك [ إلَّا ] ( 1 ) نصفها . [ 79 ] 10 - عن عليّ عليه السلام في رجل أعتق عبدا له عند الموت لم يكن له مال غيره : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة . [ 80 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها ، هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما عتق منها . [ 81 ] 12 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله ؟ قال : يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر ، يقوّم بقيمة عدل . السابع : في العتق ( 1 ) المبهم ، وأحكامه اثنا عشر 1 - من أعتق كلّ مملوك قديم انعتق كلّ من له في ملكه ستّة أشهر

--> [ 77 ] الوسائل 16 : 63 / 1 . [ 78 ] الوسائل 16 : 63 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض . [ 79 ] الوسائل 16 : 64 / 5 . [ 80 ] الوسائل 16 : 64 / 6 . [ 81 ] الوسائل 16 : 65 / 8 . ( 1 ) ج : في عتق .